226

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - عموم أدلة القصاص؛ فإنها لم تفرق في وجوب القصاص بين ما إذا كان القاتل واحدا أو أكثر ومنها ما يأتي:
أ - قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (١).
ب - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ (٢).
ج - قوله ﷺ: (العمد قود) (٣).
د - قوله ﷺ: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودى) (٤).
٢ - الآثار الواردة عن الصحابة في قتل الجماعة بالواحد ومن ذلك ما يأتي:
أ - ما ورد عن عمر ﵁ أنه قتل جماعة من أهل صنعاء بواحد وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به (٥).
ب - ما ورد عن علي ﵁ أنه قتل جماعة من الحرورية بعبد الله بن خباب (٦).
٣ - أن القصاص يجب للواحد على الواحد فيجب للواحد على الجماعة
كحد القذف.

(١) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.
(٢) سورة الإسراء، الآية: ٣٣.
(٣) سنن الدارقطني ٣/ ١٩٤.
(٤) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة/١٣٥٥.
(٥) صحيح البخاري، الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل ...... / ٦٨٩٦.
(٦) سنن الدارقطني ٣/ ٣٢.

1 / 232