225

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: المراد بالمكافأة في العدد:
المراد بالمكافأة في العدد: أن يكون القاتل بعدد المقتول فلا يقتل بالواحد أكثر واحد.
الجزئية الثانية: الاشتراط:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الاشتراط.
٢ - شرط قتل الجماعة بالواحد عند من لا يشترط.
٣ - ما يجب بقتل الجماعة للواحد عند من يشترط.
الفقرة الأولى: الاشتراط:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط المكافأة في العدد لوجوب القصاص على قولين:
القول الأول: أنها لا تشترط فيقتل الجماعة بالواحد.
القول الثاني: أنها تشترط فلا يقتل بالواحد أكثر من واحد.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بقتل الجماعة بالواحد بما يأتي:

1 / 231