216

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الأول: بيان الحكم:
المسلم لا يقتل بالمعاهد ولا بالمستأمن.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم قتل المسلم بالمعاهد والمستأمن ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (١).
ووجه الاستدلال بها: أنها نفت السبيل للكافرين على المؤمنين والاقتصاص المسلم للكافر أعظم سبيل للكافرين على المؤمنين.
٢ - حديث: (لا يقتل مؤمن بكافر) (٢).
الفقرة الثالثة: قتل المسلم بالذمي:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في الاقتصاص من المسلم للذمي على قولين:
القول الأول: أنه لا يقتص له منه.
القول الثاني: أنه يقتص له منه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.

(١) سورة النساء، الآية: ١٤١.
(٢) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب العاقلة/٦٩٠٣.

1 / 222