215

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الخامس: المكافأة في الدين:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثالث: المكافأة بأن يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يقتل مسلم بكافر.
الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:
١ - قتل المسلم بالكافر.
٢ - قتل الكافر بالمسلم.
الجزئية الأولى: قتل المسلم بالكافر:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - قتل المسلم بالحربي.
٢ - قتل المسلم بالمعاهد والمستأمن.
٣ - قتل المسلم بالذمي.
الفقرة الأولى: قتل المسلم بالحربي:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
المسلم لا يقتل بالحربي إجماعا، سواء قتله في المعركة أم في غيرها.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم الاقتصاص للحربي: أنه غير معصوم؛ لأن قتله مأذون فيه، كما قوله تعالى: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾ (١).
الفقرة الثانية: قتل المسلم بالمعاهد والمستأمن:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.

(١) سورة البقرة، الآية: ١٩١.

1 / 221