209

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

فإنها لم تفرق بين مظلوم ومظلوم ولا بين ولي وولي، والمرأة بقتل الرجل لها مقتولة ظلما فتدخل في هذا العموم فيستحق وليها على قاتلها هذا السلطان.
ج - حديث: (ومن قتل له قتيل فأهله بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقتل) (١). وذلك أن مَنْ مِنْ صيغ العموم، وقتيل بعد شرط فيشمل الأنثى إذا قتلها الذكر.
٢ - حديث: (فإنهم يقتلون قاتلها) (٢)، فإنه مطلق فيشمل كل قاتل، فيدخل الرجل فيه.
٣ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قتل يهوديا بجارية (٣).
٤ - ما ورد في كتاب عمرو بن حزم لأهل اليمن وفيه: (وأن الرجل يقتل بالمرأة) (٤).
٥ - أن الرجل يحد بقذف المرأة فيقتل بها كالرجلين والمرأتين.
٦ - أن الحكمة من مشروعية القصاص حفظ النفوس والردع والزجر عن سفك الدماء والداعي إليه في قتل الرجل بالمرأة أقوى منه في قتل الرجل بالرجل لأمور منها:
أ - كراهية توريث المرأة.
ب - مخافة العار خصوصا عند ما يوجد من المرأة ريبة.
ج - ضعف النساء عن الدفاع فلا يخشى من يريد قتل المرأة من المقاومة.

(١) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة/١٣٥٥.
(٢) سنن النساني، ٨/ ٤٣.
(٣) صحيح البخاري، الديات، باب ما يذكر في الأشخاص، ٢٤١٣.
(٤) سنن النسائي ٨/ ٥٨.

1 / 215