207

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ وقد قابل كل جنس بجنسه ومقتضى ذلك ألا يقتل بغير جنسه كما تقدم في توجيه الاستدلال بها للقول الأول.
الشريحة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن ذلك: بأنه في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا إذا ورد شرعنا بخلاف فليس شرعا لنا، وقد ورد شرعنا بخلافه كما تقدم في أدلة القول الأول.
الشريحة الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:
يجاب عن ذلك: بما تقدم في الجواب الإجمالي.
الجزء الرابع: المكافأة في الذكورة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - معنى المكافأة في الذكورة.
٢ - الاشتراط.
الجزئية الأولى: معنى المكافأة في الذكورة:
معنى المكافأة في الذكورة: الاتفاق بين الجاني والمجني عليه في الذكورية.
الجزئية الثانية: الاشتراط:
وفيها فقرتان هما:
١ - الاشتراط.
٢ - الرجوع على أولياء المرأة بفضل دية الرجل.
الفقرة الأولى: الاشتراط:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.

1 / 213