206

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاقتصاص من الحر للعبد.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الاقتصاص من الحر للعبد: أن أرلته خاصة وأدلة القول الثاني عامة، والخاص مقدم على العام.
النقطة الثالثة: الجواب عن أدلة القول الآخر:
وفيها قطعتان هما:
١ - الجواب الإجمالي.
٢ - الجواب التفصيلي.
القطعة الأولى: الجواب الإجمالي:
يجاب عن أرلة القول المرجوح إجمالا: بأنها عامة وأدلة القول الراجح خاصة والخاص مقدم على العام.
القطعة الثانية: الجواب التفصيلي:
وفيها ثلاث شرائح هي:
١ - الجواب عن الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾.
٣ - الجواب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص.
الشريحة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك: بأن أول الآية محمول على آخرها، وآخرها تفسير لأولها فقوله: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ تفسير لقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ

1 / 212