204

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - قول علي ﵁: (من السنة ألا يقتل حر بعبد) (١).
٤ - ما ورد أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد) (٢).
٥ - أن القصاص يقتضي المساواة ولا مساواة بين الحر والعبد.
٦ - أن الحر لا يقتص منه للعبد في الطرف بالإجماع فلا يقتص منه له في النفس؛ لأن القطع أخف من القتل، فإذا لم يجب الأخف لم يجب الأثقل من باب أولى.
٧ - أن الحر لا يحد بقذف العبد فلا يقتل به؛ لأنه إذا لم يحد بقذف العبد وهو أخف فلأن لا يجب القتل وهو أثقل من باب أولى.
٨ - أن الواجب بقتل العبد خطأ قيمته بالغة ما بلغت، والواجب بالحر الدية، فإذا اختلف حكمهما في الخطا وجب أن يختلف حكمهما في العمد كذلك.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به القول بالاقتصاص للعبد من الحر ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (٣).
ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة في كل قتيل فتشمل العبد إذا قتله الحر.
٢ - قوله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٤).
ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة فتشمل أخذ نفس الحر بنفس العبد.

(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب لا يقتل حر بعبد/ ٨/ ٣٤.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب لا يقتل حر بعبد/ ٨/ ٣٤.
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.
(٤) سورة المائدة، الآية: ٤٥.

1 / 210