201

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط المكافأة لوجوب القصاص قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ (١).
الجزئية الثانية: توجيه اشتراط المكافأة في المجني عليه دون الجاني:
وجه ذلك: أن القصاص يقتضي المساواة والعدل، وأخذ الأعلى بالأدنى ظلم وعدوان فلا يجوز، بخلاف أخذ الأدنى بالأعلى فإنه تنازل عن بعض الحق وذلك جائز من غير محذور.
الجانب الثالث: ما تعتبر المكافأة فيه:
وفيه ستة أجزاء هي:
١ - العصمة.
٢ - سلامة الذات.
٣ - الحرية.
٤ - الذكورة.
٥ - الدين.
٦ - العدد.
الجزء الأول: العصمة:
وهذا لا خلاف فيه فلا قصاص في قتل غير المعصوم كما تقدم.
الجزء الثاني: سلامة الذات:
وفيه جزئيتان هما:
١ - أمثلة سلامة الذات.
٢ - اعتبار المكافأة فيها.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة سلامة الذات ما يأتي:
١ - الصحة.
٢ - الشرف.

(١) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.

1 / 207