200

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر السابع: مكافأة المجني عليه للجاني:
قال المؤلف: الثالث: المكأفاة، بأن يساويه في الدين والحرية والرق فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد، وعكسه يقتل، ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر.
الكلام في هذا الأمر في خمسة جوانب:
١ - معنى المكافأة.
٢ - اشتراطها.
٣ - ما تعتبر فيه.
٤ - ما لا تعتبر فيه.
٥ - وقت اعتبارها.
الجانب الأول: معنى المكافأة:
معنى المكافأة في باب القصاص: المساواة والمماثلة.
الجانب الثاني: الاشتراط:
وفيه جزءان هما:
١ - الاشتراط.
٢ - توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: الاشتراط:
مكافأة المجني عليه للجاني شرط في وجوب القصاص عليه.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - توجيه اشتراط المكافأة في المجني عليه دون الجاني.

1 / 206