193

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - أن يرمي حر مسلم حربيا أو مرتدا فيسلم بعد الرمي وقبل الإصابة ويموت مسلما.
٢ - أن يرمي حر مسلم مثله فيرتد بعد الرمي وقبل الإصابة ويموت مرتدا.
النقطة الثانية: أمثلة تغير حال المجني عليه بين الإصابة والزهوق:
من أمثلة تغير حال المجني عليه بين الإصابة والزهوق ما يأتي:
١ - أن يجرح حر مسلم مثله فيرتد ويموت بالجرح مرتدا.
٢ - أن يجرح حر مسلم مرتدا ثم يسلم ويموت بالجرح مسلما.
٣ - أن يجرح حر مسلم حربيا ثم يسلم ويموت بالجرح مسلما.
الجزء الثالث: وقت اعتبار العصمة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
إذا اختلفت حال المجني عليه بين صدور الفعل والزهوق أو بين الجرح والزهوق فقد اختلف في وقت اعتبار العصمة على خمسة أقوال:
القول الأول: أنه من حين الفعل إلى الزهوق، فإن زالت بين ذلك فلا قصاص، سواء طال زمن الزهوق أم قصر.
القول الثاني: أنه حال صدور الفعل فلا أثر لحدوثها ولا لزوالها بعده.
القول الثالث: أنه حال الفعل وحال الزهوق ولا أثر لزوالها بينهما، سواء طال زمن الزوال أم قصر.
القول الرابع: أنه من حين صدور الفعل إلى الزهوق إلا أنه لا يؤثر الزوال اليسير.

1 / 199