192

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - التجارة.
٢ - العمل.
٣ - التعرف على الإسلام للنظر في الدخول فيه.
الفقرة الثانية: الدليل على حصول العصمة به:
من أدلة حصول العصمة بالأمان ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ (١).
٢ - أدلة حصول العصمة بالعهد، ومنها ما تقدم، وذلك أن الأمان عهد.
الفقرة الثالثة: وقت اعتبار العصمة:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان محل البحث.
٢ - أمثلة محل البحث.
٣ - وقت اعتبار العصمة.
الشيء الأول: بيان محل البحث:
محل البحث: إذا اختلفت حال المجني عليه بين صدور الفعل القاتل والزهوق، أو بين الإصابة والزهوق.
الشيء الثاني: الأمثلة:
وفيه نقطتان هما:
١ - أمثلة تغير حال المجني عليه بين الفعل والإصابة.
٢ - أمثلة تغير حال المجني عليه بين الإصابة والزهوق.
النقطة الأولى: أمثلة تغير حال المجني عليه بين الفعل والإصابة:
من أمثلة تغير حال المجني عليه بين الفعل والإصابة ما يأتي:

(١) سورة التوبة، الآية: [٦].

1 / 198