176

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٤ - ما ورد أن أبا بكر وعمر ﵄ قالا: من قتل عبده جلد مائة وحرم سهمه مع المسلمين (١).
٥ - ما ورد أن رجلا قطع مذاكير عبده فلم يقده رسول الله ﷺ (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه إذا لم يقد العبد من سيده في الطرف لم يقد منه في النفس من باب أولى.
٦ - أنه لو أقيد العبد من سيده كان القود للسيد على نفسه، والشخص لا يقاد من نفسه لنفسه.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به القول بقتل السيده بعبده ما يأتي:
أ - عموم أدلة القصاص ومنها ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (٣).
٢ - قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٤).
٣ - حديث: (ومن قتل له قتيل فأهله بخير النظرين اما أن يقتل وإما أن يؤدي) (٥).
ب - حديث: (من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه) (٦).

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنايات، باب ما روي فيمن قتل عبده/ ٨/ ٣٧.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب من قتل عبد أو مثل به/ ٤٥١٩.
(٣) سورة البقرة، الآية: [١٧٨].
(٤) سورة المائدة، الآية: [٤٥].
(٥) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة/١٣٥٥.
(٦) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب من قتل عبده/ ٤٥١٥.

1 / 182