175

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الأول: الخلاف في الاشتراط:
اختلف في اشتراط انتفاء ملكية القاتل للمقتول على قولين:
القول الأول: أنه شرط فلا يقتل السيد بعبده.
القول الثاني: أنه لا يشترط فيقتل السيد بعبده.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قتل السيد بعبده بما يأتي:
١ - ما ورد أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي ﷺ ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة (١).
٢ - حديث: (لا يقاد الوالد بولده ولا السيد بعبده).
٣ - ما ورد أن عمر قال: لو لم أسمع رسول الله ﷺ يقول: (لا يقاد المملوك من مولاه ولا الوالد من ولده لاقتدك به) (٢).
ووجه الاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: نسبة منع قتل السيد بعبده إلى النبي ﷺ.
الوجه الثاني: أن عمر ﵁ لم يقد المملوك من سيده.

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنايات، باب ما روى فيمن قتل عبده / ٨/ ٣٦.
(٢) السنن الكبرى، كتاب الجنايات، باب ما روى فيمن قتل عبده ٨/ ٣٦.

1 / 181