163

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - حديث: (لا يقتل الوالد بولده) (١).
٤ - أن الولد جزء من الوالد فلا يتلف الأصل لتلف الجزء.
٥ - أن الأبوة شبهة يدرأ بها القصاص.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
من أدلة وجوب القصاص على الأب بقتل ولده ما يأتي:
١ - أدلة القصاص ومنها ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (٢).
ب - حديث: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودى) (٣).
٢ - أن الأب والولد متكافئان فيقتل كل واحد منهما بالآخر كالأجنبيين.
٣ - أن الولد يقتل بالأب فيقتل الأب به، للتكافئ بينهما كالأجنبيين.
الشيء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بوجوب القصاص على الأب بولده إذا تعمد قتل ولده: بأن المانع من الاقتصاص من الأب لولده: أن شفقة الأبوة تبعد أن يتعمد قتله وهذه شبهة يدرأ بها القصاص عنه: فإذا تحقق تعمده لقتله كما لو ضجعه وذمجه أو شق بطنه زالت عنه هذه الشبهة فوجب عليه القصاص.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:

(١) سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه/ ١٤٠١.
(٢) سورة البقرة، الآية: [١٧٨].
(٣) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة / ١٣٥٥.

1 / 169