161

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه خروج الجاهل بتحريم المقتول من وجوب القصاص: أنه معذور بالجهل، كمن رمى آدميا يظنه صيدًا.
الجانب الخامس: انتفاء الولادة بين القاتل والمقتول:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: الرابع: عدم الولادة فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، ويقتل الولد بكل منهما.
الكلام في هذا الأمر في جزءين هما:
١ - قتل الوالد بالولد.
٢ - قتل الولد بالوالد.
الجزء الأول: قتل الوالد بالولد:
وفيه أربع جزئيات هي:
١ - قتل الأب بالولد.
٢ - قتل الأم بالولد.
٣ - قتل الجد بولد الولد:
٤ - قتل الجدة بولد الولد.
الجزئية الأولى: قتل الأب بالولد:
وفيه ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في الاقتصاص من الأب بولده على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يقتص منه مطلقا سواء تعمد قتله أم لا.
القول الثاني: أنه يقتص منه مطلقا سواء تعمد قتله أم لا.
القول الثالث: أنه يقتص منه إن تعمد قتله وإلا فلا.

1 / 167