154

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

يجاب عن ذلك: بأنه لا فائدة للآمر بالإكراه على الزنا والكفر فلا يكون سقوط الحد وسيلة إلى الإكراه عليهما؛ بخلاف الإكراه على القتل كما تقدم في الترجيح.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بعدم ضمان الآمر بإتلاف المال:
يجاب عن ذلك: بأنه ممنوع، وذلك أن الآمر يلزمه الضمان ويرجع المأمور عليه كالمغرور مع الغار.
الشريحة الرابعة: إذا كان المقتول مكافئا للآمر والقاتل:
قال المؤلف ﵀ لله تعالى -: ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما.
الكلام في هذه الشريحة في ثلاث جمل هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجملة الأولى: الخلاف:
إذا كان المقتول مكافئا للآمر والقاتل فقد اختلف في مسؤولية القصاص على أربعة أقوال:
القول الأول: أنه يجب القصاص على كل منهما.
القول الثاني: أن القصاص على الآمر دون القاتل.
القول الثالث: أن القصاص على القاتل دون الآمر.
القول الرابع: أنه لا قصاص على واحد منهما.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وفيها أربع جمل هي:

1 / 160