153

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - أنه لا يجب القصاص على القاتل لعدم المكأفاة فيجب القصاص على الآمر صيانة للدماء عن الإهدار.
ب - توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم القصاص على الآمر بما يأتي:
١ - أن الإكراه على الزنا أو الكفر لا يوجب الحد على المكره فكذلك الإكراه على القتل لا يوجب القصاص.
٢ - أن الإكراه على إتلاف المال لا يرتب الضمان فكذلك الإكراه على القتل.
٣ - أن الآمر متسبب والقاتل مباشر، ولا حكم للسبب مع المباشرة.
ثالثا: الترجيح:
وفيه ما يأتي:
١ - بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو وجوب القصاص.
ب - توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب القصاص: أنه لو لم يجب على الآمر القصاص لاتخذ الإكراه طريقا إلى القتل فتذهب الحكمة من القصاص، وذلك أنه إذا أريد التخلص من شخص أكره على قتله ودفعت ديته،
ج - الجواب عن وجهة المخالفين:
١ - الجواب عن الاحتجاج بعدم وجوب الحد على الآمر بالزنا والكفر:

1 / 159