138

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل فيه من قتل حال سكره.
٤ - أن الأصل في القتل العمد القصاص لعموم أدلته فخرج منه المعذور وبقي فيه ما عداه.
الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:
ووجه القول بعدم وجوب القصاص على السكران ولو كان غير معذور بسكره بما يأتي:
١ - أن زائل العقل بالسكر كالمجنون لا يعقل ما يقول أو يفعل فلا يؤاخذ به.
٢ - أن زائل العقل بالسكر لا يقع طلاقه؛ لأنه لا يعقله. فلا يجب عليه القصاص بقتله؛ لأنه لا يعقله.
٣ - أن القصاص لا يجب على الصبي بقتله؛ لأنه لا يقتله. وزائل العقل لا يعقل القتل فلا يجب عليه القصاص به.
القطعة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث شرائح هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشريحة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - الله اعلم - وجوب القصاص على غير المعذور بسكره ولو كان قتله حال سكرء.
الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب القصاص على زائل العقل بالسكر من غير عذر: أنه لو لم يجب القصاص عليه لأدى إلى إسقاط القصاص؛ لأن بإمكان

1 / 144