122

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الوجه الرابع: أنه على التسليم بتعليل القصاص بالنصرة فإن نفي النصرة عن النساء بإطلاق غير صحيح؛ لأن ذلك ممكن منهن ولو بالمال.
الشيء الرابع: الجواب عن قياس القصاص على ولاية النكاح:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
١ - أنه قياس في مقابلة النص كما تقدم.
٢ - أنه معارض بقياس أولى منه، وهو قياس القصاص على الدية، فإنه أولى من قياسه على النكاح كما تقدم.
الشيء الخامس: الجواب عن قياس القصاص على العقل:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
١ - أنه قياس في مقابلة النص كما تقدم فلا يعتد به.
٢ - أنه لا يلزم من عدم العقل عدم استحقاق القصاص لما يأتي:
١ - أن ابن المرأة لا يعقل عنها إذا لم يكن من عصبتها، ولم يمنعه ذلك من حق الاقتصاص والعفو.
ب - أن إعفاء المرأة من العقل تخفيف عليها، والتخفيف لا يسقط الحق كما أن إسقاط المرأة لدينها عن وجها لا يسقط حقها عليه.
الفقرة الثانية: الجواب عن وجهة القول بعدم إثبات حق القصاص لأحد من الزوجين:
وفيها أربعة أشياء:
الشيء الأول: الجواب عن الاحتجاج بأن القصاص للتشفي والزوجان ليسا بحاجة إلى التشفي لعدم القرابة:
أجيب عن ذلك من أربعة وجوه:

1 / 128