772

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

ومن افتض (1) جارية بإصبعه ضرب من ثلاثين سوطا إلى ثمانين، عقوبة على ما جناه، وألزم صداق المرأة لذهابه بعذرتها.

وإذا اجتمع على الإنسان ثلاثة حدود، كشرب (2) الخمر والسرق والزنى، بدئ بحد الخمر، ثم بحد السرق، ثم بحد (3) الزنى إن شاء الله.

NoteV00P785N02 باب الحد في اللواط واللواط هو الفجور بالذكران.

وهو على ضربين أحدهما: إيقاع (4) الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين ففيه جلد مائة للفاعل والمفعول به إذا كانا عاقلين (5) بالغين، ولا يراعى في جلدهما عدم الإحصان ولا وجوده - كما يراعى ذلك في الزنى - بل حدهما الجلد على هذا الفعل دون ما سواه.

والثاني الإيلاج في الدبر ففيه القتل سواء كان المتفاعلان على الإحصان أو على غير الإحصان.

ولا يجب حد اللواط إلا بإقرار، أو شهادة أربعة رجال مسلمين عدول بالرؤية للفعال.

فإن شهد الأربعة على رؤيتهما في إزار واحد مجردين من الثياب، ولم يشهدوا برؤية الفعال، كان على الاثنين الجلد دون الحد - تعزيرا، وتأديبا - من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا بحسب ما يراه الحاكم من عقابهما في الحال، وبحسب التهمة لهما، والظن بهما السيئات.

Page 785