685

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

للمنتسبين إلى الأب الذي نفاه من إخوة وأخوات وغيرهم نصيب من تركته على حال. وحكم آحاد الإخوة فيما ذكرناه كحكم جماعتهم فيما وصفناه.

فإن لم يكن له إخوة من قبل الأم، أو أخوات منها، أو من يرث بهم من أولادهم، وكان له خؤولة، كان ميراثه لأخواله وخالاته بينهم سواء.

فإن (1) لم يكن له أخوال ولا خالات كان لأقاربه من قبل أمه كالعمومة والعمات والخؤولة والخالات وأبنائهم بحسب ترتيبهم في الاستحقاق.

فإن لم يكن له قرابة من أحد من (2) ذكرناه كان ميراثه لبيت المال.

NoteV00P697N14 باب ميراث المكاتب وإذا مات العبد المكاتب، وترك مالا، وولدا، أو (3) ذا رحم - قريب أو بعيد - كان لولده وقريبه من تركته بحساب ما عتق منه، والباقي لسيده.

وإن مات المكاتب وله (4) ولد، أو والد، أو ذو رحم كان له من تركته بحساب ما عتق منه.

وإذا كان عبد بين شريكين، فأعتق أحدهما نصيبه، كان الحكم في ميراثه كحكم المكاتب سواء (5)، يرث، ويورث بحساب الحرية فيه (6).

Page 697