677

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

أولى بالميراث من الجدة (1). والجدة الدنيا أولى من الجدة العليا بالميراث.

وهذا أصل في كل من علا وهبط من ذوي الأرحام إذا لم يكن وارثا بتسمية مفصلة، وكان وارثا بالقرابة والأرحام.

NoteV00P689N08 باب ميراث الإخوة والأخوات وإذا ترك الإنسان أخا لأبيه وأمه، أو لأبيه خاصة، أو لأمه، ولم يترك غيره من ذوي أرحامه، كان المال كله له. وكذلك إن كانوا إخوة جماعة، أو أختا، أو (2) أخوات جماعة.

فإن ترك أخا لأبيه وأمه، وأخا لأبيه، كانت التركة للأخ للأب والأم دون الأخ للأب خاصة، وهذا إجماع. فإن ترك أخته (3) لأبيه وأمه وأختا لأبيه خاصة كان الحكم كذلك: للأخت من الأب والأم التركة كلها، ولم يكن للأخت من الأب خاصة معها نصيب. وهذا إجماع عن الأئمة عليهم السلام (4). والعامة تخالف فيه (5).

فإن ترك أخا لأبيه وأمه، أو أخته لهما، وأخاه لأمه أو أخته لها، فللأخ أو الأخت من الأم السدس بنص التنزيل (6)، والباقي للأخ أو الأخت للأب والأم. فإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم، وأخا أو أختا لأم، فالحكم فيه كذلك: (7) للأخ أو الأخت للأم السدس، والباقي للإخوة والأخوات من

Page 689