676

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

يتقرب به ممن هو دونه في قرابة الرحم، والمتقرب بشئ أقرب ممن يقرب به لأجل ذلك الشئ.

وتقسم فريضة الجد والجدة إذا تساويا في الدرجة، ولم يكن معهما من يحجبهما عن حوز (1) الميراث، كما تقسم فريضة الأبوين سواء، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وكذلك الولد (2) يقومون مقام آبائهم وإن نزلوا في الدرجة ما لم يكن معهم من يحجبهم بالعلو من الأولاد. وتقسم فريضتهم كقسمة فرائض آبائهم على الاتفاق.

ولا يجب الأبوان أولاد الولد وإن هبطوا.

ويحجب الولد وولد الولد (3) من علا من الآباء، لأنهم جميعا يدخلون تحت اسم الولد على الإطلاق، وبالاتفاق (4)، ولا يدخل الأجداد تحت اسم الأبوة في كل حال على الإطلاق، ولأنه لا ميراث للإخوة مع ولد الولد وإن هبطوا، وهم يرثون مع الأجداد، سواء قربوا، أو بعدوا، بما ثبت من السنة عن النبي صلى الله عليه وآله (5).

وولد الولد إذا ورثوا حجبوا الوالدين عن الثلث والثلثين إلى السدس والسدسين، وحجبوا الزوج عن النصف إلى الربع، والزوجة عن الربع إلى الثمن بالاتفاق.

ولا ميراث للجد مع الأب، ولا لولد الولد مع الولد الأدنى. والبنت للصلب أحق من ابن الابن. والابن الأدنى أحق من ابن الابن وبنت الابن. والأم

Page 688