Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
فينبغي للعبد أن يعرف البيع المخالف للربوا، ليعلم بذلك ما أحل الله تعالى، وحرم من الأعمال في المتاجر والاكتساب.
وجاءت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه كان يقول من اتجر بغير علم ارتطم في الربوا، ثم ارتطم (1) (2).
وكان يقول: يا معاشر التجار اجتنبوا خمسة أشياء حمد البايع، وذم المشتري، واليمين على البيع، وكتمان العيوب، والربوا - يصح لكم الحلال، وتتخلصوا (3) بذلك من الحرام (4).
وقال الصادق عليه السلام: من أراد التجارة فليتفقه في دينه، ليعلم بذلك ما يحل له (5) مما يحرم عليه. ومن لم يتفقه في دينه، ثم اتجر، تورط في الشبهات (6).
NoteV00P591N03 باب عقود البيوع والبيع ينعقد على تراض بين الاثنين (7) فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا، وتراضيا بالبيع، وتقابضا، وافترقا بالأبدان.
ومن ابتاع شيئا معروفا بثمن مسمى، ولم يقبضه، ولا قبض ثمنه، وفارق
Page 591
Entrez un numéro de page entre 1 - 833