584

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

والغش في كل متجر وصناعة حرام.

ولا بأس بالأجر على الخطب في الأملاكات، والعقود للنكاح.

ومعالجة الزينة للرجال بما حرمه الله تعالى حرام. وتعليم ما حظر (1) الله عمله وتعلمه حرام. والأجر عليه حرام.

NoteV00P590N02 باب المتاجر قال الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " (2).

فنهى عن أكل الأموال بالباطل، واستثنى المتاجر من ذلك، وجعلها حقا يخرج به مستعملها من الباطل.

وقال سبحانه: " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " (3).

فندب تعالى إلى الإنفاق من طيب الاكتساب، ونهى عن طلب الخبيث للمعيشة به (4) والإنفاق. فمن لم يعرف فرق ما بين الحلال من الكسب والحرام لم يكن مجتنبا للخبيث من الأعمال، ولا كان على ثقة (5) في نفقته من طيب الاكتساب.

وقال (6) تعالى: " ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوا وأحل الله البيع وحرم الربوا " (7).

Page 590