582

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

وبيع السلاح لأعداء الدين حرام، وعمله لمعونتهم على قتال المسلمين وكسب المغنيات حرام وتعلم ذلك وتعليمه مخطور (1) في شرع الإسلام.

وكسب النوائح بالباطل حرام. ولا بأس بالنوح على أهل الدين بالحق من الكلام. ولا بأس بالأجر على ذلك. والتنزه عن التكسب به أولى في الدين.

وكسب المواشط حلال إذا لم يغششن ويدلسن في عملهن، فيصلن شعر النساء بشعور غيرهن من الناس (2)، ويوشمن الخدود، ويستعملن في ذلك ما حرمه الله. فإن فعلن شيئا من ذلك كان كسبهن حراما.

وكسب القابلة حلال.

وكسب الحجام حلال (3).

ولا بأس بكسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامه للنتاج.

والتكسب بتغسيل الأموات وحملهم ودفنهم حرام، لأن ذلك فرض على الكفاية أوجبه الله تعالى على أهل الإسلام.

ولا بأس بالأجر على تعليم القرآن والحكم كلها. والتنزه عن التكسب بذلك أفضل.

والأجر على الأذان والصلاة بالناس حرام.

ولا بأس بالأجر على الحكم والقضاء بين الناس. والتبرع بذلك أفضل (4)، وأقرب إلى الله تعالى.

والأجر على كتب المصاحف وجميع علوم الدين والدنيا جائز.

ولا يحل كتب الكفر (5) وتجليده الصحف (6)، إلا لإثبات الحجج في فساده.

Page 588