581

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

وجوهه (1). وهو ما أحله الله تعالى له (2) دون غيره. فإن طلبه من جهة الحرام (3)، فوجده، حسب عليه برزقه (4)، وحوسب به (5).

وكل ما أباحه الله تعالى، خلقه (6) من تجارة وصناعة ومكسب فهو وجه (7) مطلبهم وطريق رزقهم.

وكل ما حرمه الله تعالى (8)، وخطره على خلقه، فلا يجوز الاكتساب به، ولا التصرف فيه. فمن ذلك عمل الخمر في الصناعة، وبيعها في التجارة.

وعمل العيدان والطنابير، وسائر الملاهي محرم، والتجارة فيه محظورة (9).

وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك حرام، وبيعه وابتياعه حرام.

وعمل كل شراب مسكر، وبيعه وابتياعه حرام.

وعمل الفقاع والتجارة فيه حرام.

وعمل الأطعمة والأدوية الممزوجة بالخمر والميتة ولحم الخنزير وشحمه حرام.

وبيع العذرة والأبوال كلها حرام، إلا أبوال الإبل خاصة، فإنه لا بأس ببيعها، والانتفاع بها، واستعمالها (10) لضرب من الأمراض.

Page 587