Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
وينبغي للمسلم أن يجتنب اليمين بالله تعالى صادقا وكاذبا. ومتى وجد سبيلا إلى ترك اليمين بالله تعالى فليتركها وإن لحقه ضرب من الأذى بذلك، فإنه أولى في الدين.
ومن ادعى على مؤمن باطلا، وأراد استحلافه عليه، وكان تخلصه (1) من اليمين بما لا يجحف بماله، فالأفضل أن يفتدي بذلك يمينه بالله تعالى وإن كان - لو حلف - صادقا. وإن كان فديته من اليمين بشئ يجحف بماله، أو يضر به في أحواله، فلا حرج عليه في اليمين بالله تعالى (2)، ليدفع الضرر عنه في الباطل المدعى عليه.
ولا يجوز لأحد أن يستحلف أحدا بغير أسماء الله عز وجل (3).
ولا يجوز أن يحلف الإنسان برسول الله صلى الله عليه وآله، ولا بأمير المؤمنين، ولا بأحد من الأئمة عليهم السلام فإن حلف بواحد ممن ذكرناه فقد أخطأ. وعليه أن يفي بما حلف (4) إلا أن يكون باطلا، أو غيره أفضل منه.
وإن لم يف بيمينه فليستغفر الله عز وجل، ولا كفارة عليه.
ولا يجوز لأحد أن يحلف بأبيه، فإنها يمين اليهود.
واليمين بالمصحف باطلة. وكذلك اليمين بالكعبة، والمسجد (5)، وما أشبه ذلك. ومن حلف بشئ منه أخطأ، وليس عليه في خلاف ما حلف عليه من ذلك كفارة.
ولا يجوز اليمين بالبراءة من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وآله (6) ومن أحد من (7) الأئمة عليهم السلام. ومن حلف بشئ من ذلك، ثم حنث، كان
Page 558
Entrez un numéro de page entre 1 - 833