Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
ولا إثم، بل له عليه أجر كبير - والتورية: أن يضمر عند اليمين خلاف ما يظهر - ينوي (1) أنه ليس عندي شئ مما تستحلفني عليه تستحقه مني (2)، فإن لم يحسن التورية، وكانت نيته حفظ الأمانة ومنع الظالم مما لا يستحقه، أجزأته النية، وكان مأجورا، وكذلك اليمين في الدفع عن أذى المؤمنين (3) وحقن دمائهم وحراسة أموالهم.
والسلطان الجائر (4) إذا استحلف أعوانه على ظلم المؤمنين فحلفوا له لم يجز لهم الوفاء بأيمانهم، وكان عليهم أن يجتنبوا الظلم، ولا كفارة عليهم في ذلك، ولا مأثم في اليمين، بل لهم (5) أجر عظيم.
ومن حلف على مال مؤمن ليقتطعه (6) ارتكب بذلك كبيرة موبقة، وكانت كفارته منها توبته، ورد مال المؤمن عليه، أو تحليله منه بعد التوبة والاستغفار.
ومن كان عليه دين، لا يجد إلى قضائه سبيلا لإعساره، فقدمه صاحب الدين إلى حاكم يعلم أنه متى أقر بالدين عنده حبسه فأضر به وأجاع عياله، فله أن يجحده، ويحلف له، وينوي قضائه عند تمكنه منه، ويوري في يمينه، ولا إثم عليه، ولا كفارة، فإن لم ينو قضائه عند يمينه كان مأثوما.
ولا يجوز لصاحب الدين أن يعرض صاحبه لليمين، وهو يعلم إعساره، فإنه يأثم بذلك.
ولا يحل له حبسه إذا كان محيطا علما بعجزه عن أداء الدين، فإن حبسه مع العلم بذلك كان مأزورا.
Page 557
Entrez un numéro de page entre 1 - 833