Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
وإن عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالفت السنة، وبطل العقد إلا أن يجيزه الأب.
وإن عضلها الأب فعقدت على نفسها بغير إذنه كذلك (1) لم يكن للأب سبيل إلى (2) فسخ ما عقدته.
وإذا عقدت الثيب على نفسها بغير إذن أبيها جاز العقد، ولم يكن للأب فسخ ذلك، سواء كان منه عضل أو لم يكن.
و (3) ليس لأحد أن يعقد على صغيرة سوى أبيها أو جدها لأبيها. فإن عقد عليها غير من سميناه من أهلها كانا العقد موقوفا على رضاها به (4) عند البلوغ.
فإذا بلغت، فرضيت به، وأجازته، ثبت فإن أبته بطل.
فإن ماتت الصبية قبل البلوغ لم يرثها المعقود له عليها. وإن مات هو قبلها، وخلف مالا، لم يقسم حتى تبلغ الصبية. فإذا بلغت أعلمت بالعقد، فإن قالت قد رضيت به أحلفت بالله: إنها لم ترض به للميراث، فإن حلفت أعطيت حقها بالزوجية منه. وإن لم تحلف لم يكن لها فيه شئ.
وإذا عقد رجل على (5) ابنته، وهي صغيرة، لصبي لم يبلغ، وكان الذي تولى العقد على الصبي أبوه (6)، ثم مات أحد الصغيرين، ورثه صاحبه.
وإذا عقد الرجل على ابنه، وهو صغير، وسمى مهرا (7)، ثم مات الأب، كان (8) المهر من أصل تركته قبل القسمة، إلا أن يكون للصبي مال في حال العقد له، فيكون المهر من مال الابن دون الأب.
Page 511
Entrez un numéro de page entre 1 - 833