Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
تستوفي تمامه، أو توافقه على ذلك وتجعله (1) دينا عليه في ذمته.
والنكاح جائز على درهم، وخاتم، وعلى تعليم آية من القرآن حسب ما ذكرناه.
ونكاح المتعة جائز على مثل ذلك، وعلى كف من حنطة، أو شعير، أو تمر، أو زبيب.
وللمرأة أن تمنع الزوج نفسها حتى تقبض منه المهر، فإذا قبضته لم يكن لها الامتناع عليه، فإن امتنعت كانت ناشزا، ولم يكن لها عليه إنفاق.
NoteV00P510N11 باب عقد المرأة على نفسها النكاح، وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها والمرأة البالغة تعقد على نفسها النكاح إن شاءت ذلك، وإن شاءت وكلت من يعقد عليها.
وذوات الآباء من الأبكار ينبغي لهن أن لا يعقدن على أنفسهن إلا بإذن آبائهن.
وإن عقد الأب على ابنته البكر البالغ بغير إذنها أخطأ السنة (2)، ولم يكن لها خلافه.
وإن أنكرت عقده، ولم ترض به لم يكن للأب إكراهها على النكاح، ولم يمض العقد مع كراهتها (3) له.
فإن عقد عليها، وهي صغيرة، لم يكن لها عند البلوغ خيار.
Page 510
Entrez un numéro de page entre 1 - 833