127المقدمة في الأصولالمقدمة في الأصولIbn al-Qassar - 397 AHابن القصار - 397 AHMaison d'éditionدار الغرب الإسلاميÉditionالأولىAnnée de publication١٩٩٦ مGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258والحجة له، قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران:١٣٣]. قال المفسرون: إلى الأعمال لبتي بها تغفر ذنوبكم.وهذا عام في كل عمل، فأمرنا بالمسارعة، والتراخي ضد المسارعة، فدل على أن الأوامر على الفور دون التراخي.فإن قيل: قوله ﷿: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ يدل1 / 133CopierPartagerDemander à l'IA