126

المقدمة في الأصول

المقدمة في الأصول

Maison d'édition

دار الغرب الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

١٩٩٦ م

باب القول في الأوامر هل هي على الفور أو التراخي
ليس عن مالك ﵀ في ذلك نص، ولكن مذهبه يدل على أنها على الفور؛ لأن الحج عنده على الفور، ولم يكن ذلك كذلك إلا لأن الأمر اقتضاه.

1 / 132