203

Le Choix du Musnad d'Abd Ibn Hamid

المنتخب من مسند عبد بن حميد

Enquêteur

مصطفى العدوي

Maison d'édition

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Édition

الثانية

Année de publication

1423 AH

فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا.
٢٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، ثَنَا سَلِيطُ بْنُ يَسَارِ بْنِ سَلِيطِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ مَرْيَمَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ سَعْدٍ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ -وَهِيَ أُمُّ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ حَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، كَانَ سِتْرَهُ مِنَ النَّارِ".
٢٥٣- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ، قُلْتُ: وَمَا الْمُخَابَرَةُ؟ قَالَ: أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ أَوْ بِثُلُثٍ أَوْ بربع.

= وأخرجه البخاري "فتح" "٢/ ٥٥٤"، ومسلم في الصلاة "ص٤٠٦"، وأحمد "٥/ ١٨٣، ١٨٦"، والترمذي في الصلاة وقال: حسن صحيح، وأبو داود من طريق: خارجة عن زيد به، والنسائي في الصلاة.
٢٥٢ سند ضعيف:
فيه محمد بن عمر الواقدي، متروك.
٢٥٣ صحيح لغيره:
إذ إن في سنده ثابت بن الحجاج، لم يذكر راوٍ عنه غير جعفر بن برقان، ولكن وثقه ابن سعد وأبو داود وابن حبان.
والحديث أخرجه: أحمد "٥/ ١٨٥، ١٨٨"، وأبو داود في البيوع "حديث رقم ٣٤٠٧" بلفظ: "أن تأخذ الأرض ... ".
وللحديث شواهد قوية كثيرة، فقد أخرج البخاري من حديث جابر ﵁: "نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن المخابرة والمحاقلة ... " بدون تفسير المخابرة. "فتح" "٥/ ٥٠" كتاب المساقاة، باب: الرجل يكون له ثمر.
وأخرجه: أبو داود "حديث ٣٤٠٤"، ومسلم "١٥٣٦" باب: النهي عن المحاقلة، كتاب البيوع، وأخرج أبو داود أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عبد الله ﵁ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: "من لم يذر المخابرة، فليأذن بحرب من الله ورسوله" "٣٤٠٦".

1 / 219