Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Enquêteur
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Maison d'édition
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1433 AH
Lieu d'édition
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdallah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Enquêteur
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Maison d'édition
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1433 AH
Lieu d'édition
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ومن قال: عليّ عهد الله وميثاقه، ثم حنث فعليه كفارتان(١).
قال أبو حنيفة في العهد والميثاق: إذا كانا في لفظٍ واحدٍ، فعليه كفارة واحدة، بمنزلة قوله: والله الرحمن، فعليه كفارة واحدة(٢).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: كفارة واحدة(٣).
قال عبد الله: ولئن أقسمَ على رجل لا يفعلن فعلاً، فليس بيمين، إلا أن يكون أراد يميناً(٤).
وقال أبو حنيفة: هو يمينٌ أراد أم لم يرد.
قال أحمد بن حنبل وإسحاق: من أقسم على رجلٍ فلم يبره، فالحنث على المقسم عليه(٥).
قال عبد الله: ومن قال: أشركت بالله وكفرت بالله، ثم حنث، فلا صدقة ولا كفارة، ويستغفر الله(٦).
قال أبو حنيفة: عليه كفارة يمين، قد أوجب الله عزوجل الكفارة في
(١) «المدونة» (٥٧٩/١)، و«الكافي» (١٩٤)، و«البيان والتحصيل» (١٧٩/٣).
(٢) «المبسوط» للشيباني (٢٣٨/٢)، و«المبسوط» السرخسي (١٥٧/٨)، و«بدائع الصنائع» (٩/٣).
(٣) «الأم» (٧٥/٧)، و«الحاوى الكبير» (٢٧٩/١٥)، و«مختصر المزني» (ص: ٣٩٨)، و«المجموع» (٢٣/١٨)، و«روضة الطالبين» (١٦/١١).
(٤) «الكافي» (١٩٤).
(٥) «مسائل أحمد وإسحاق» (٢٤٣٣/٥).
(٦) «الموطأ» (٤٧٧/٢)، و«الاستذكار» (١٩٤/٥)، و«بداية المجتهد» (١٧٢/٢).
175