Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
كتاب اللعان والنظر في أمور أربعة:
الأول: السبب، وهو أمران.
(الأول) قذف الزوجة بالزنى مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة.
ولا يثبت لو قذفها في عدة بائنة، ويثبت لو قذفها في رجعية.
(الثاني) إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة موطوءة بالعقد الدائم، ما لم يتجاوز أقصى الحمل.
وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم تتزوج، أو بعد أن تزوجت وولدت لأقل من ستة أشهر منذ دخل.
الثاني: في الشرائط ويعتبر في الملاعن البلوغ وكمال العقل.
وفي لعان الكافر قولان أشبههما: الجواز، وكذا المملوك.
وفي الملاعنة البلوغ، وكمال العقل، والسلامة من الصمم والخرس.
ولو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه.
وأن يكون عقدها دائما.
وفي اعتبار الدخول قولان، المروي: أنه لا يقع قبله.
وقال ثالث بثبوته بالقذف دون النفي للولد.
ويثبت بين الحر والمملوكة، وفيه رواية بالمنع، وقول ثالث بالفرق.
ويصح لعان الحامل، لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع.
الثالث: الكيفية: وهو أن يشهد الرجل أربعا بالله، إنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تشهد المرأة أربعا إنه لمن الكاذبين فيما رماها به.
Page 211
Entrez un numéro de page entre 1 - 308