210Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamiteالمختصر النافع في فقه الإماميةIbn Hasan Muhaqqiq Hilli - 676 AHالمحقق الحلي - 676 AHÉditionالثانية - الثالثةAnnée de publication1402 - 1410GenresJa'fari jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasIlkhanidesولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد.مسائل:(الأولى) كسوة الفقير ثوبان مع القدرة. وفي رواية يجزي الثوب الواحد وهو أشبه.وكفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين.(الثانية) من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثم تمكن من العتق لم يلزمه العود وإن كان أفضل.(الثالثة) كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما.فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام، فإن لم يستطع استغفر الله سبحانه.(الرابعة) يشترط في المكفر البلوغ، وكمال العقل، والإيمان، ونية القربة، والتعيين.Page 210CopierPartagerDemander à l'IA