Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
كتاب الظهار وينعقد بقوله: أنت علي كظهر أمي، وإن اختلفت حرف الصلة.
وكذا يقع لو شبهها بظهر ذوي رحم نسبا، ورضاعا.
ولو قال كشعر أمي أو يدها لم يقع، وقيل: يقع برواية فيها ضعف.
ويشترط أن يسمع نطقه شاهدا عدل.
وفي صحته مع الشرط روايتان، أشهرهما: الصحة.
ولا يقع في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر.
ويعتبر في المظاهر البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد.
وفي المظاهرة طهر لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا ومثلها تحيض.
وفي اشتراط الدخول تردد، المروي: الاشتراط.
وفي وقوعه بالتمتع بها قولان، أشبههما: الوقوع، وكذا الموطوءة بالملك، والمروي: أنها كالحرة.
وههنا مسائل:
(الأولى) الكفارة تجب بالعود وهو إرادة الوطء.
والأقرب أنه لا استقرار لوجوبها.
(الثانية) لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر.
ولو خرجت فاستأنف النكاح، فيه روايتان، أشهرهما: أنه لا كفارة.
(الثالثة) لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات.
وفي رواية كفارة واحدة وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة.
(الرابعة) يحرم الوطء قبل التكفير.
فلو وطئ عامدا لزمه كفارتان، ولو كرر لزمه بكل وطء كفارة.
Page 205
Entrez un numéro de page entre 1 - 308