204Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamiteالمختصر النافع في فقه الإماميةIbn Hasan Muhaqqiq Hilli - 676 AHالمحقق الحلي - 676 AHÉditionالثانية - الثالثةAnnée de publication1402 - 1410GenresJa'fari jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasIlkhanides(الثالثة) لو أراد مراجعتها ولم ترجع في البذل افتقر إلى عقد جديد في العدة أو بعدها.(الرابعة) لا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما في العدة لانقطاع العصمة بينهما.والمباراة: هو أن يقول: بارأتك على كذا.وهي تترتب على كراهية الزوجين كل منهما صاحبه.ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر.والشرائط المعتبرة في الخالع والمختلعة مشترطة هنا.ولا رجوع للزوج إلا أن ترجع هي في البذل.وإذا خرجت من العدة فلا رجوع لها.ويجوز أن تفاديها بقدر ما وصل إليها منه فما دون، ولا يحل له ما زاد عنه.Page 204CopierPartagerDemander à l'IA