Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
(الثانية) يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة على الأشبه.
(الثالثة) يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه وراجع فيه، ولم يطأ لكن لا يقع للعدة.
(الرابعة) لو طلق غائبا ثم حضر ودخل بها ثم ادعى الطلاق لم تقبل دعواه ولا بينته، ولو أولدها لحق به.
(الخامسة) إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها، أو على خامسة تربص تسعة أشهر احتياطا.
النظر الثالث. في اللواحق وفيه مقاصد:
(الأول) يكره طلاق المريض، ويقع لو طلق، ويرث زوجته في العدة الرجعية، وترثه هي ولو كان الطلاق بائنا إلى سنة، ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه ذلك.
المقصد الثاني: في المحلل:
ويعتبر فيه البلوغ والوطء في القبل بالعقد الصحيح الدايم.
وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان أشهرهما: أنه يهدم.
ولو ادعت أنها تزوجت ودخل وطلقها فالمروي: القبول إذا كانت ثقة.
المقصد الثالث: في الرجعة:
تصح نطقا، كقوله: راجعت وفعلا كالوطء والقبلة واللمس بالشهوة.
ولو أنكر الطلاق كان رجعة.
ولا يجب في الرجعة الإشهاد بل يستحب.
ورجعة الأخرس بالإشارة، وفي رواية بأخذ القناع.
ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن قبل.
المقصد الرابع: في العدد، والنظر في فصول:
(الأول) لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها.
Page 199
Entrez un numéro de page entre 1 - 308