Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
ويقع لو قال هل طلقت فلانة فقال: نعم.
ويشترط تجريده عن الشرط والصفة.
ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث صحت واحدة وبطل التفسير.
وقيل. يبطل الطلاق.
ولو كان المطلق يعتقد الثلاثة لزم (1).
(الركن الرابع) في الإشهاد: ولا بد من شاهدين يسمعانه (2).
ولا يشترط استدعاؤهما إلى السماع، ويعتبر فيهما العدالة، وبعض الأصحاب يكتفي بالإسلام.
ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد، كان الأول لغوا ولا تقبل فيه شهادة النساء.
النظر الثاني في أقسامه: وينقسم إلى بدعة وسنة:
فالبدعة طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدة المشترطة وفي طهر قد قربها فيه. وطلاق الثلاث المرسلة (3). وكله لا يقع.
وطلاق السنة ثلاث: بائن، ورجعي، وللعدة.
فالبائن ما لا يصح معه الرجعة. وهو طلاق اليائسة على الأظهر. ومن لم يدخل بها. والصغيرة. والمختلعة والمبارأة ما لم ترجعا في البذل. والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان والرجعي ما يصح معه الرجعة ولو لم يرجع.
وطلاق العدة ما يرجع فيه ويواقع ثم يطلق.
فهذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبدا.
وما عداها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره.
وهنا مسائل خمسة:
(الأولى) لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة.
Page 198
Entrez un numéro de page entre 1 - 308