168Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamiteالمختصر النافع في فقه الإماميةIbn Hasan Muhaqqiq Hilli - 676 AHالمحقق الحلي - 676 AHÉditionالثانية - الثالثةAnnée de publication1402 - 1410GenresJa'fari jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasIlkhanidesأما الاقرار للأجنبي فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث. وإلا فهو من الأصل.وللوارث من الثلث على التقديرين.ومنهم من سوى بين القسمين.(التاسعة) أرش الجراح ودية النفس، يتعلق بهما الديون والوصايا كسائر أموال الميت.Page 168CopierPartagerDemander à l'IA