Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
(الطرف الثالث) في أحكام الوصية. وفيه مسائل:
(الأولى) إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها عمل بالأخيرة ولو لم يضادها عمل بالجميع.
فإن قصر الثلث، بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث.
(الثانية) تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين. وبشهادة أربع نساء. وبشهادة الواحدة في الربع.
وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردد.
أما الولاية فلا تثبت إلا بشهادة رجلين.
(الثالثة) لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه ثم ورثهما غير الحمل فأعتقا فشهدا للحمل بالبنوة صح وحكم له. ويكره له تملكهما.
(الرابعة) لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، وتقبل للموصى في غير ذلك.
(الخامسة) إذا أوصى بعتق عبده. أو أعتقه عند الوفاة وليس له سواه انعتق ثلثه.
ولو أعتق ثلثه عند الوفاة وله مال، أعتق الباقي من ثلثه.
ولو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم ولا مال سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة.
ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفى الثلث، وبطل ما زاد.
(السادسة) إذا أوصى بعتق رقبة، أجزأ الذكر والأنثى، الصغير والكبير.
ولو قال: مؤمنة لزم. فإن لم يجد: أعتق من لا يعرف بنصب.
ولو ظنها مؤمنة فأعتقها، ثم بانت بخلافه أجزأت.
(السابعة) إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين، فإن لم يجد توقع.
وإن وجد بأقل أعتقها ودفع إليها الفاضل.
(الثامنة) تصرفات المريض.
إن كانت مشروطة بالوفاة فهي من الثلث. وإن كانت منجزة وكان فيها محاباة أو عطية محضة فقولان، أشبههما: أنها من الثلث.
Page 167
Entrez un numéro de page entre 1 - 308