150

Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite

المختصر النافع في فقه الإمامية

Édition

الثانية - الثالثة

Année de publication

1402 - 1410

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

كتاب الوديعة والعارية أما الوديعة: فهي استنابة في الاحتفاظ. وتفتقر إلى القبول قولا كان أو فعلا.

ويشترط فيهما الاختيار.

وتحفظ كل وديعة بما جرت به العادة.

ولو عين المالك حرزا اقتصر عليه ولو نقلها إلى أدون أو أحرز ضمن إلا مع الخوف (1).

وهي جائزة من الطرفين. وتبطل بموت كل واحد منها.

ولو كانت دابة وجب علفها وسقيها، ويرجع به على المالك.

والوديعة أمانة لا يضمنها المستودع إلا مع التفريط أو العدوان.

ولو تصرف فيها باكتساب ضمن، وكان الربح للمالك.

ولا يبرأ بردها إلى الحرز. وكذا لو تلفت في يده بتعد أو تفريط فرد مثلها إلى الحرز.

بل لا يبرأ إلا بالتسليم إلى المالك أو من يقوم مقامه.

ولا يضمنها لو قهره عليها ظالم لكن إن أمكنه الدفع وجب.

ولو أحلفه أنها ليست عنده حلف موريا. وتجب إعادتها إلى المالك مع المطالبة.

ولو كانت غصبا منعه وتوصل في وصولها إلى المستحق.

ولو جهله، عرفها كاللقطة حولا، فإن وجده وإلا تصدق بها عن المالك إن شاء. ويضمن إن لم يرض.

ولو كانت مختلطة بمال المودع ردها عليه إن لم يتميز.

Page 150