149

Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite

المختصر النافع في فقه الإمامية

Édition

الثانية - الثالثة

Année de publication

1402 - 1410

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

ويشترط فيها المدة المعلومة التي يمكن حصول الثمرة فيها غالبا.

ويلزم العامل من العمل ما فيه مستزاد الثمرة.

وعلى المالك بناء الجدران وعمل النواضح، وخراج الأرض إلا أن يشترط على العامل.

ولا بد أن تكون الفائدة مشاعة، فلو اختص بها أحدهما لم يصح. وتملك بالظهور.

وإذا اختل أحد شروط المساقاة كانت الفائدة للمالك، وللعامل الأجرة.

ويكره أن يشترط المالك مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة.

ويجب الوفاء به لو شرط ما لم تتلف الثمرة.

Page 149