149Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamiteالمختصر النافع في فقه الإماميةIbn Hasan Muhaqqiq Hilli - 676 AHالمحقق الحلي - 676 AHÉditionالثانية - الثالثةAnnée de publication1402 - 1410GenresJa'fari jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasIlkhanidesويشترط فيها المدة المعلومة التي يمكن حصول الثمرة فيها غالبا.ويلزم العامل من العمل ما فيه مستزاد الثمرة.وعلى المالك بناء الجدران وعمل النواضح، وخراج الأرض إلا أن يشترط على العامل.ولا بد أن تكون الفائدة مشاعة، فلو اختص بها أحدهما لم يصح. وتملك بالظهور.وإذا اختل أحد شروط المساقاة كانت الفائدة للمالك، وللعامل الأجرة.ويكره أن يشترط المالك مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة.ويجب الوفاء به لو شرط ما لم تتلف الثمرة.Page 149CopierPartagerDemander à l'IA