Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
كتاب الضمان وهو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال. وأقسامه ثلاثة.
(الأول) ضمان المال.
ويشترط في الضامن التكليف، وجواز التصرف.
ولا بد من رضا المضمون له ولا عبرة بالمضمون عنه.
ولو علم فأنكر لم يبطل الضمان على الأصح.
وينقل المال من ذمة المضمون عنه إلى الضامن وتبرأ ذمة المضمون عنه.
ويشترط فيه الملاءة أو علم المضمون له بإعساره. ولو بان إعساره كان المضمون له مخيرا.
والضمان المؤجل جائز. وفي المعجل قولان، أصحهما: الجواز.
ويرجع الضامن على المضمون عنه، إن ضمن بسؤاله. ولا يؤدي أكثر مما دفع.
ولو وهبه المضمون له أو أبرأه لم يرجع على المضمون عنه بشئ ولو كان بإذنه.
وإذا تبرع الضامن بالضمان فلا رجوع.
ولو ضمن ما عليه صح وإن لم يعلم كميته على الأظهر.
ويثبت عليه ما تقوم به البينة، لا ما يثبت في دفتر وحساب، ولا ما يقر به المضمون عنه.
القسم الثاني: الحوالة:
وهي مشروعة لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله.
ويشترط رضاء الثلاثة. وربما اقتصر بعض على رضاء المحيل والمحتال.
ولا يجب قبول الحوالة ولو كان على ملئ. نعم لو قبل لزمت ولا يرجع المحتال على المحيل ولو افتقر المحال عليه.
Page 142
Entrez un numéro de page entre 1 - 308