141Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamiteالمختصر النافع في فقه الإماميةIbn Hasan Muhaqqiq Hilli - 676 AHالمحقق الحلي - 676 AHÉditionالثانية - الثالثةAnnée de publication1402 - 1410GenresJa'fari jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasIlkhanidesوالسفيه هو الذي يصرف أموال في غير الأغراض الصحيحة.فلو باع والحال هذه لم يمض بيعه. وكذا لو وهب أو أقر بمال.ويصح طلاقه وظهاره وإقراره بما لا يوجب مالا.والمملوك ممنوع من التصرفات إلا بإذن المولى.والمريض ممنوع من الوصية بما زاد على الثلث. وكذا في التبرعات المنجزة على الخلاف.والأب والجد للأب يليان على الصغير والمجنون. فإن فقدا فالوصي. فإن فقد فالحاكم.Page 141CopierPartagerDemander à l'IA