374

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Enquêteur

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Maison d'édition

مكتبة أهل الأثر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lieu d'édition

دار أسفار) - (الكويت)

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans
- زاد في الرعاية (^١)، والفائق وغيرهما - أو النعل، أو البدن، ويوجد معه مشقةٌ، وثلجٌ نصًّا (^٢) وبردٌ، وجليدٌ، ووحلٌ، وريحٌ شديدةٌ، باردةٌ، ولمن يصلي في بيته، أو في مسجد طريقه تحت ساباطٍ (^٣) ونحوه، ولو ناله يسيرٌ وفعل الأرفق من تأخير، وتقديمٍ أفضل سوى جمع عرفة ومزدلفة (^٤)، ويشترط للجمع في وقت الأُولى ثلاثة شروطٍ:
نية الجمع عند إحرامها.
وكذا تقديمها على الثانية في الجمعين ولو في وقتها، فيجب الترتيب بينهما وهو كالترتيب في الفوائت يسقط بنسيانٍ.
وألا يفرق بينهما، إلا بقدر إقامةٍ، ووضوء خفيف (^٥).
ولا يضر كلامٌ يسيرٌ ذكرًا، أو غيره، فإن صلّى السنة الراتبة بينهما بطل الجمع.
وعنه لا (^٦)، إن لم يطلها كما لو سجد؛ لسهوٍ، وأن يكون العذر موجودًا عند افتتاح الصلاتين، وسلام الأولى، فلو أحرم بالأولى مع وجود مطرٍ، ثم انقطع ولم يعد، فإن حصل وَحلٌ، وإلا بطل الجمع.

(^١) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١١٥.
(^٢) ينظر: الفروع ٣/ ١٠٥، والإنصاف ٢/ ٣٣٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٨.
(^٣) الساباط: سقيفة بين حائطين، تحتهما ممر نافذ، ينظر: معجم ديوان الأدب ١/ ٣٧٠، والمطلع ص ١٣٣.
(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ١٨٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٨، وكشاف القناع ٢/ ٧.
(^٥) ينظر: الفروع ٣/ ١١٢، والإقناع ١/ ١٨٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٩، ودليل الطالب ص ٥٣.
(^٦) ينظر: المغني ٢/ ٢٠٦، والمحرر ١/ ١٣٥، والشرح الكبير ٢/ ١٢٢.

1 / 387