وكمريضٍ يلحقه بترك (^١) مشقة، وضعف، ومرضعٍ نصًّا (^٢)؛ لمشقة كثرة النجاسة، وعاجزٍ عن الطهارة، ولو تيممًا لكل صلاةٍ، أو عن معرفة الوقت كأعمى، أومأ إليه أحمد، ومستحاضةٌ ونحوها نصًّا (^٣)، ولمن له شغلٌ يبيح ترك جمعةٍ، وجماعةٍ قاله ابن حمدان (^٤) في الجمع، وحكى القاضي نص أحمد يجمع في الحضر لعذرٍ، أو شغلٍ، وحمل مراده على ما يبيح ترك الجمعة، والجماعة ذكره في الفروع (^٥).
ثم قال: ويتوجه أن مراده غير/ [٥٠/ أ] غلبة النعاس.
وفي الوجيز (^٦): استثنى النعاس ونحوه.
وفي الفائق (^٧): وعنه تجمع حضرًا لشغلٍ، ثم ذكر قول القاضي، وحمله النص على ما تقدم، ثم قال: قلت إلا النعاس فدل كلامه أن المقدم غير هذه الرواية.
وقال: ظاهر كلام كثيرٍ منهم ولمطرٍ بين العشاءين فقط يبل الثياب
(^١) أي: بترك الجمع فيه. ينظر: الكافي ١/ ٣١٣، والشرح الكبير ٢/ ١١٦، والمبدع ٢/ ١٢٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٨.
(^٢) ينظر: الكافي ١/ ٣١٣، والشرح الكبير ٢/ ١١٦، والمبدع ٢/ ١٢٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٨.
(^٣) ينظر: الفروع ٣/ ١٠٤، والمبدع ٢/ ١٢٦، والإنصاف ٢/ ٣٣٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٨.
(^٤) لم أجده في الرعاية الصغرى، ولعله في الكبرى.
(^٥) ينظر: الفروع ٣/ ١٠٩.
(^٦) ينظر: الوجيزص ٥٥.
(^٧) نقل عنه صاحب الإنصاف ٢/ ٣٣٧.